ولا بأس أن ينشد الشعر ما لم يكن فيه خناء (١) أو ذكر النساء، قاله ابن حبيب.
قال: وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا ينشد منه إِلا الشيء الخفيف (٢).
ويجوز للمحرم قتل الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور (٣) وهو الأسد والنمر ونحوهما مما يعدو (٤).
(١) الخنا: الفحش وقبيح الكلام، يقال: خنا في كلامه وأخنى: أفحش (اللسان: خنا). (٢) كذا في (النوادر: ١/ ١٦٠ أ) معزوًّا لابن حبيب. (٣) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم: الغراب والحِدَأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". أخرجه البخاري في (الصحيح: ٢/ ٢١٢، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب). والكلب العقور: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد ... قاله مالك، وعن أبي هريرة: أنه الأسد، وقيل غير ذلك (فتح الباري: ٤/ ٣٤). (٤) قال ابن حارث: يدخل في معنى الكلب العقور: الأسد والذئب والفهد والنمر. (أصول الفتيا: ٨٣). =