ولا يرتدف حجٌّ على عمرة فاسدةٍ ولا يلزمه إِن فعل (١)، وقال عبد الملك: يرتدف الحجُّ على العمرة الفاسدة.
وسيأتي بيانُه في حكم الوطء.
فرع:
ومن المدونة قال مالك: وإِذا أحرم مكي بعمرة من مكة، ثم أضاف إِليها حجة؛ لزماهُ وصارَ قارنًا (٢) ويخرج إِلى الحل فإِن الحرم ليس بميقات للعمرة، ولا دم عليه للقران، لأنه مكي.