للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصر من جميع شعر رأسه (١) واستوعبه بالتقصير ويجز ذلك جزا من قرب أصوله، فإِن لم يجزه * من قرب أصوله وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه. قاله الباجي (٢).

قال الطرطوشي: ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ الشيء اليسير، وهو ممنوع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة فتأخذ (٣) قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلًا وتجمع أطراف قرونها ليعم التقصير جميع شعرها.

قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذَتْهُ منه أجزأها، ولا بد أن تعم الشعر كله طويله وقصيره. نقله الباجي (٤).

تنبيه:

قال أبو عمرو (٥) بن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر: لا


(١) (ر) من جميع شعره.
(٢) (المنتقى: ٣/ ٢٩).
(٣) (ص): فتأخذ منه.
(٤) المنتقى: ٣/ ٢٩.
(٥) كذا في (ص)، (ب)، وفي (ر): أبو عمر: ويبدو أن الصواب أبو الحسن علي وهو صاحب كتاب النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>