للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

ووقت أدائها يوم النحر من طلوع الفجر إِلى الغروب وقيل: الأفضل في أدائها من طلوع الشمس إِلى الزوال وما بعده لأهل الأعذار كالمريض والناسي.

ووقع لابن القاسم في العتبية: إِذا زالت الشمس يوم النحر فقد فات الرمي إِلا لمريض أو ناسٍ (١).

وحمل على فوات وقت الفضيلة.

وسيأتي ذكر وقت قضائها في بيان وقت الرمي.

قال ابن المعلى: واستحب بعض المتأخرين من المالكية أن يرجع إِلى مِنى بعد رميه من فوق الجمرة، ولا يرجع على طريقه لئلا يضر الناس بالمزاحمة.

فصل

ثم تنزل في منزلك من مِنى، وتقول:

الحمد لله الذي بلغنيها (٢) سالمًا معافى، اللهمّ هذه مِنى قد أتيتها وأنا


(١) البيان والتحصيل: ٤/ ٥١.
(٢) (ر): بلغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>