قوْلُهُ:[١٥٦ / ب](ولا تحل) للكشْمَيهني: "ولم تحل"، وللمصنف في اللُّقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى:"ولن"(١)، وهي أليق بالمستقبل.
قَوْلُهُ:(لا يُخْتَلَى) بالخاء المعجمة، أي لا يحصد، يقال خليته إذا قطعته، وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولَى، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالَى.
قوْلُهُ:(إلَّا لِمنشد) أي: معرف، وسيأتي الكلام علي هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالَى.
قَوْلُهُ:(فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا، وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نُعيم بهذا الإسناد:"فمن قتل له قتيل".
قوْلُهُ:(وإما أن يقاد) هو بالقاف، أي: يَقْتَص، ووقع في رواية لمسلم:"إمَّا أن يفادي"(٢)، بالفاء وزيادة ياء بعد الدال.
والصواب أن الرواية على وجهين، من قالها بالقاف قال فيما قبلها:"إما أن يعقل" من العَقْل: وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها:"إما أن يقتل" بالقاف والمثناة، والحاصل تفسير "النظرين" بالقصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي في الديات إن شاء الله تعالَى.
قَوْلُهُ:(فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شَاهٍ بهاء منونة، وسيأتي في اللُّقطة مُسمى، والإشارة إلَى من حرَّفه، وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم:"قلت للأوزاعي: ما قوله: "اكتبوا لي؟ " قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قلت: وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة.
(١) "صحيح البخاري" (كتاب اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ) برقم (٢٤٣٤). (٢) "صحيح مسلم" (كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلَّا لمنشد على الدوام) برقم (١٣٥٥)، ولكن لفظه: "إما أن يفدى وإما أن يقتل".