هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع، وتقدم أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية، والخلوة بالمرأة، والسفر بها، ونحو ذلك. كالنسب، تحرم كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٥)، في حق الرجل والمرأة جميعاً، من جهة الرجل، ومن
(١) «يا عم» الثانية: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٩. (٢) في نسخة الزهيري: «فاحتملها»، وفي البخاري، برقم ٢٦٩٩: «دونك ابنة عمك احمليها ...» (٣) في نسخة الزهيري: «ابنة»، وهي هكذا في البخاري، برقم ٢٦٩٩. (٤) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، برقم ٢٦٩٩، بلفظه، وكتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، برقم ٤٢٥١، وزاد في آخره: «.. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»، وليس الحديث عند مسلم. (٥) رواه البخاري رقم (٢٦٤٥)، ومسلم رقم (١٤٤٧)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٧.