قال ابن شهاب: ولا أَرى بَاساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (٢) لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (٣).
٣٢٦ - عن زينب بنت أُمِّ سلمة - رضي الله عنهما - قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ
(١) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر»، وهو الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤. (٢) في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها»، وهذا الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤. (٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب {وَأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، برقم ٤٩٠٩، وفيه: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو السنابل فيمن خطبها»، وكتاب الطلاق، باب قول اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، برقم ٥٣١٨، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، بوضع الحمل، برقم ١٤٨٤.