الأول ما يتعلق بالسلم، والسلم: هو شراء المكيلات، أو الموزونات، أو الموصوفات المنضبطة من الذمة، يقال له: سلم، إذا نقد الثمن، وأجل المُثمَّن في الذمَّةِ إلى أجل معلوم، يُسمّى سلماً، ويُسمّى سلفاً, كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، أهل المدينة من الأنصار يُسلفون في الثمار، يعني يشترون الثمار في الذمم، فقال:«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وهذا العمل جارٍ عند الناس
(١) «فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨. (٢) في نسخة الزهيري: «ما بال» بدون الفاء، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨ بدون الفاء، والفاء في رواية مسلم، رقم ٨ - (١٥٠٤). (٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، برقم ٢١٦٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ١٥٠٤.