"إنما أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء" ولو كان إنما أمر بذلك للغبن لقال - صلى الله عليه وسلم -: الغبن لا يجوز في المغانم أو مَا يكون هذا معناه.
٦٨٩ - وأما قوله:"فجاءه (٤٤) بتَمْرٍ جَنِيب فقال: لا تفعل بع الجَمْع (٤٥) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا"(ص ١٢١٥ - ١٢١٦).
فإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجَمْع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع التمر.
وقد يتعلق بعموم هذا من لا يحمي الذريعة ويقول: قد أجازَ ها هُنَا أن يبيع الجَمْع بالدراهم ثم يشتري بها جنيبًا (٤٦) ولم يُفْرَقْ بين أن يشتريه ممّن باع الجَمع منه أو غيرِه ولم يتهم على كون الدراهم لغوًا، ومن يحمي الذريعة يَخصه بأدلّة أُخر.
(٤٤) في (ج) "فجاؤوا". (٤٥) فى (ج) "بع الجميع" وهو تحريف. (٤٦) في (ب) و (ج) "ثم يشتري به جنيبًا". (٤٧) في (ب) "أمور مشتبهات". (٤٨) في (ب) "فقد استبرأ". (٤٩) في (ب) "يقع".