أيضًا مطلقا ولم تجر (٧٠) في ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك.
وقوله: "حتّى يزهو" قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمرَّ أو اصفّر. قال غيره: يزهو خطأ في النخل إنما هو يُزْهِي.
٦٦٥ - قوله: "نَهَى عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ. وَالمْزَابَنَةُ أنْ يُبَاعَ ثَمْرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. والمحاقلة أنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ واسْتِكْرَاءُ الأرْض بِالْقَمْحِ". وفي بعض الطرق: "وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالتَّمر". وذكر أنه "أرْخِصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَريَّةِ بِالرُّطَبِ أوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ". وفي بعض طرقه: "أرْخِصَ فِي العَرِيَّةِ يَأْخُذُ أهْلُ البَيْتِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهُ رُطَبًا". وفي بعض طرقه: "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ بالتَّمْرِ وقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تلك المزابنة، إلَاّ أنَّهُ أرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّة النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْن يَأْخُذُهَا أهْلُ البَيْتِ بِخِرصهَا تمْرًا يَأْكُلُونَه". وفي بعض طرقه: "أرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايا بِخِرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أوْسُقِ أوْ فِي خَمْسَةِ. يشك دَاوُد قَالَ: "خَمْسَةٍ أوْ دُونَ خَمْسةِ؟ قال: نعَمْ". وفي بعض طرقه: "نَهَى عن المزابنة والمزابنة (٧١)، بيع ثمر النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كيلا وَبيْعُ (٧٢) العِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ كَيْلاً". وفي بعض طرقه: "كُلّ ثَمَرٍ بِخِرْصِهِ" (ص ١١٦٨ إلى ١١٧١).
قال الشيخ: ذكر ها هنا النّهي عن المُزَابنَة وفسّره بتفاسير مختلفة يجمعها عندنا أصل واحد وإن كان بَعْضُهَا أوْسَعَ من بَعْضٍ وأبسطَ، فقال في طريق:
(٧٠) في (أ) "ولم تجز".(٧١) "والمزابنة" ساقطة من (ب) و (ج).(٧٢) في (ب) "أو بيع".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.