وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجته بالقيمة الواجبة له عليها صح ذلك عنده.
٥٨٦ - قوله:"مُرُورِهِمْ"(ص ١٠٤٥).
يعني حبالَهم.
٥٨٧ - وقوله:"فَحَاسُوا حَيْسًا"(ص ١٠٤٤).
قال ابن دُرَيْد: الحيس: تمر وأقِط وسمن. قال الشيخ: وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث بقوله: "إن الرجل كان يجيء بالأقط ويجيء الرجل بالتمر ويجيء الرجل بالسَّمْن فحاسوا حيسا".
العضباء اسم لها لا صفة. قال أبو عُبيد: أما ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت تسمى العضباء وليس لِشيءٍ كان بأنها. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر ذلك (٧٠).
(٦٨) في (ب) "فليته". (٦٩) و"نطع" الأخيره ساقطة من (ب). (٧٠) في (ج) "وتقدم ذكره".