عنده منهنّ شيءٌ فليخلِّ سبيلها) هذا ردٌّ على زُفر؛ إذ صَحَّح العقد، وأبطل الشرط، وهو حجة للجمهور على قولهم:(إنه يُفسخُ على كل حال).
و(قوله: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا) يعني: لأنهن قد استحققن ذلك بالدّخول عليهن.
و(قوله: بين الركن والباب) يعني: الحجر الأسود. وهذا كان يوم الفتح كما قاله (١) في الرواية الأخرى. ويمكن أن يقال: لا تناقض بين هذا وبين ما رُوي من تحريم نكاح المتعة يوم حنين، وفي حجة الوداع، ويوم الفتح، وفي غزوة تبوك؛ لأن ذلك محمولٌ على أنّه كرَّر تحريمها في هذه المواطن كلها توكيدًا لها، وزيادة في الإبلاغ.
و(قوله: يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ) يعني به: ابن عباس، وكان إذ ذاك قد عَمِي، وكان هذا من عبد الله زمن إمارته، وإنما قَدَعَه (٢) ابنُ الزبير بهذا القول؛ لظهور الناسخ لنكاح المتعة، وشهرة الأحاديث في ذلك، فكأنَّه نسبه إلى التفريط. وكان