(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ " , فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ " , فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى قَدْ فَعَلْتَ , وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (١) " (٢)
(١) قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَامُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.(٢) (د) ٣٢٧٥ , (حم) ٢٢٨٠ , (هق) ١٩٦٦١ , (مش) ٤٤٠ , (عبد بن حميد) ١٣٧٤ , (يع) ٣٣٦٨ , انظر الصَّحِيحَة: ٣٠٦٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute