(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنهم - مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ) (١) (فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ) (٢) (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ) (٣) (" فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فَنَادَى "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أنَسُ، اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ") (٤) (فَمَا قَالُوا مَتَى؟، أَوْ حَتَّى نَنْظُرَ) (٥) (قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ (٦)) (٧) (ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ (٨) حَتَّى أَبْرَدُوا وَاغْتَسَلُوا، ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا طَعِمُوهَا بَعْدُ) (٩) (وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا) (١٠) (فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ) (١١) (حَتَّى كَادَتْ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا (١٢)) (١٣) (قَالَ أنَسٌ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الْخَمْرَ , وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ , إِلَّا) (١٤) (الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ) (١٥) (وَمَا نَجِدُ بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا) (١٦).
(١) (خ) ٥٢٦٠(٢) (خ) ٤٣٤٤(٣) (خ) ٥٢٦١(٤) (خ) ٤٣٤٤ , (د) ٣٦٧٣(٥) (خد) ١٢٤١ , (خ) ٤٣٤١ , (م) ٤ - (١٩٨٠) , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٩٤٤(٦) الْمِهْرَاس: حَجَرٌ مَنْقُور، وَهَذَا الْكَسْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِب كَسْرُهَا وَإِتْلَاُفهَا كَمَا يَجِبُ إِتْلَافُ الْخَمْر، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَاجِبًا فَلَمَّا ظَنُّوهُ , كَسَرُوهَا، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ الْحُكْمَ، وَهُوَ غَسْلُهَا مِنْ غَيْر كَسْرٍ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ الْيَوْم فِي أَوَانِي الْخَمْرِ وَجَمِيعِ ظُرُوفِه، سَوَاءٌ الْفَخَّار وَالزُّجَاجُ وَالنُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالْخَشَبُ وَالْجُلُودُ , فَكُلُّهَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا. النووي (ج ٦ / ص ٤٨١)(٧) (خ) ٦٨٢٦ , (م) ٩ - (١٩٨٠)(٨) أَيْ: ناموا القيلولة.(٩) (خد) ١٢٤١(١٠) (حم) ١٣٢٩٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١١) (خ) ٤٣٤٤ , (م) ٣ - (١٩٨٠)(١٢) (حم): ١٣٢٩٩ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.(١٣) (حم) ١٣٢٩٩ , (خ) ٥٢٦١ , ٥٢٥٨(١٤) (م) ١٠ - (١٩٨٢)(١٥) (حم) ١٣٢٩٩ , (خ) ٥٢٦١ , ٥٢٥٨ , (س) ٥٥٤٣(١٦) (خ) ٥٢٥٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.