(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ , وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ (٢). (٣)
(١) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم.(٢) الْمُرَاد: نَبِيذُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَنَحْوِهِمَا , أَوْ النَّبِيذُ الْمُسْكِرُ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٧ / ص ٢١٧)وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُ تَحْرِيمِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَار، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب عِنْد مُسْلِم وَغَيْره. (فتح - ح٥٣)(٣) (حم) ٣١٥٧ , (س) ٥٦٨٨ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute