(س) , وَعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا , أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ (١) عَجُزَ دَابَّتِهِ , أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا (٢) يَطْلُبُ التِّجَارَةَ , فلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ , وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ , فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " (٣)
(١) أَيْ: مَلَأَ.(٢) أَيْ: فِضة.(٣) (س) ٣٣٤٩ , (حم) ٢٨٥ , ٣٤٠ , (حب) ٤٦٢٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute