(جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (١) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ , وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) (٢) (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ , حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) (٣) (قَالَ: فَوُعِكَ (٤) سَهْلٌ مَكَانَهُ , وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) (٥) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ , وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) (٦) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (٧) (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (٨) (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) (٩) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامِرًا , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) (١٠) (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ) (١١) (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ) (١٢) (ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ: تَوَضَّأَ لَهُ) (١٣) وفي رواية: (اغْتَسِلْ لَهُ) (١٤) " , فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (١٥) فِي قَدَحٍ , ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ , يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ , يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ") (١٦) (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (١٧).
(١) (جة) ٣٥٠٩(٢) (حب) ٦١٠٥ , انظر الصحيحة تحت حديث: ٢٥٧٢(٣) (حم) ١٦٠٢٣ , المشكاة: ٤٥٦٢ , وقال الأرناءوط: حديث صحيح(٤) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى.(٥) (حب) ٦١٠٥(٦) (حم) ١٦٠٢٣(٧) (حب) ٦١٠٥(٨) (حم) ١٦٠٢٣(٩) (حب) ٦١٠٥(١٠) (حم) ١٦٠٢٣ , (جة) ٣٥٠٩(١١) (حم) ١٥٧٣٨ , (ن) ١٠٨٧٢ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٥٧٢(١٢) (جة) ٣٥٠٩(١٣) (حب) ٦١٠٥(١٤) (حم) ١٦٠٢٣(١٥) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ: الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ , وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ.وَقِيلَ: أَرَادَ وِرْكَهُ , لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي (٥/ ٣٣٨)(١٦) (حم) ١٦٠٢٣ , (جة) ٣٥٠٩(١٧) (حب) ٦١٠٥ , (حم) ١٦٠٢٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute