(١) (ط) ١١٩٧ , (هق) ١٥١٥٩ , صححه الألباني في آداب الزفاف ص١٩١ , وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة - رضي الله عنها -) فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك , لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية , وأقوال نبوية , خَفِيت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ذكر الحديث ..