(ك) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ:" طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا "(١)
(١) (ك) ٦٧٥٤، (طس) ١٥١، انظر الصَّحِيحَة: ٤٣٥١ , وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة , ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه , وقد يكون هناك أمور داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها , ولذلك فإن ربْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " , وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ