(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (١) فَمَالُ الْعَبْدِ (٢) لَهُ (٣) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ (٤) " (٥)
(١) أَيْ: فِي يَد الْعَبْد أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ مَال. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)(٢) إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد أَيْ: مَا فِي يَده وَحَصَلَ بِكَسْبِهِ. عون المعبود(٣) أَيْ: لِمَنْ أَعْتَقَ وَاخْتُلِفَ فِي مَرْجِع هَذَا الضَّمِير، فَبَعْضهمْ أَرْجَعَ إِلَى الْعَبْد وَأَكْثَرهمْ إِلَى الْعَبْد الْمُعْتَق. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)(٤) وَعَلَى هَذَا فَمَال الْعَبْد لِمَوْلَاهُ بَعْد الْعِتْق وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور , وَهُوَ الْأَصَحّ لِلْحَدِيثِ " مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع " عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٨٥)(٥) (د) ٣٩٦٢ , (جة) ٢٥٢٩ , (ن) ٤٩٨٠ , (هق) ١٠٥٤٥ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٤٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute