(حم) , وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (١) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَاهِنُ؟ , قَالَ:" نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية:(فَهَشَّ لِذَلِكَ)(٢) وَأَعْجَبَهُ (٣) "(٤)
(١) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ. (٢) (حم) ١٢٦٤٨ , (ش) ٣٣٥٥٨ (فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح. (٣) قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا , فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ (٤) (حم) ١٣٧١٤ , ١٢٦٤٨ , (ش) ٣٣٥٥٨ , (طس) ٨٨٥٠ , (مي) ٢٤٧٤ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٠٧، وفي غاية المرام: ٣٩١