(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ , فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (١) " (٢)
(١) هَذَا اِجْتِهَاد مِنْ جَابِر بْن عَبْد الله، وَلَعَلَّهُ أُخِذَ مِنْ مَفْهُوم حَدِيث (أَيّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) , وَالْمَفْهُوم لَا يُعَارِض الْمَنْطُوق، وَلَا حُجَّة فِي الِاجْتِهَاد، فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٥٣)(٢) (د) ٣٥٥٥ , (م) ٢٣ - (١٦٢٥) , (حم) ١٤١٦٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute