(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (١) " (٢)
(١) الْمُمْرِض: صَاحِب الْإِبِل الْمِرَاض، وَالْمُصِحّ: صَاحِب الْإِبِل الصِّحَاح، فَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا يُورِدُ صَاحِبُ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ إِبِلَهُ عَلَى إِبِلِ صَاحِبِ الْإِبِل الصِّحَاح؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهَا الْمَرَضُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ الَّذِي أَجْرَى بِهِ الْعَادَةَ لَا بِطَبْعِهَا، فَيَحْصُلُ لِصَاحِبِهَا ضَرَرٌ بِمَرَضِهَا. (النووي - ج ٧ / ص ٣٧٣)(٢) (خ) (٥٤٣٧) , (م) (٢٢٢١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute