(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٣٦، رقم ١١٣٦٧) وانظر: رقم (٣٠١٤). (٢) رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف ٧/ ١٢٥، رقم ١٢٤٨٥) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٩/ ٥٦١، رقم ٨٥٢٢) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير ٧/ ٤٠٢). (٣) رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (٢٩٠٧) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٣٥، رقم ١١٣٦٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٩).