(١) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير ١/ ٣١٠). (٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل). (٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣٢٤، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٧٣) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر. (٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦). (٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.