(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي رضي الله عنهما، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث: الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (٧٩٧، ٨٩٩، ٨٠٧، ٨١٠، ٨١١). الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (٨١٤، ٩٢٤). الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (٩١٨، ٩٢٣). (٢) موصول بسند الذي قبله. (٣) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف ١/ ٣١٦ رقم ١٢٠٩) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣) وانظر: (الاستذكار ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، رقم ٣٣٩٣، ٣٣٩٤).