٧ - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:
أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني (١)، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.
الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» (٢).
...
(١) الإسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد، درس على ابن المرزبان وابن الداركي، توفي سنة ٤٠٦ هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٢٧؛ وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٦١. (٢) المجموع للنووي ١/ ٦٨.