سنة (والذكر بينها) أي: بين التكبيرات سنة، ولا يُسنُّ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، (٢٦)(والخطبتان سنة)؛ لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدتُ مع النبي ﷺ العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب" رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، ولو وجبت: لوجب حضورها واستماعها (٢٧) والسنة لمن حضر العيد من النساء: حضور الخطبة، وأن يُفرَدْن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، (٢٨)(ويُكره التنفُّل)
(٢٦) مسألة: التكبيرات الزوائد -وهي: ست في الركعة الأولى، وخمس في الثانية- مستحبَّة، فلو لم يكبر تلك التكبيرات: لصحَّت صلاته: سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ للإجماع، حيث أجمع العلماء على ذلك، فإن قلتَ: لمَ كانت مستحبَّة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين تنبيه: قوله: "والذكر بينها .. " يُشير به إلى استحباب إيجاد ذكر بين تلك التكبيرات، وأن ذلك مستحب قلتُ: قد بينتُ أنه لا يقول شيئًا بينها، بل تسرد في مسألة (١٥).
(٢٧) مسألة: يُستحب للمأموم أن يحضر خطبتي العيد، فلو تركهما فلا بأس؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" وهذا يفيد الإباحة لبيان تساوي الطرفين، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن حضورهما فيه فائدة معرفة الأحكام التي يذكرها الخطيب، وهذا يُعتبر من طلب العلم، وطلب العلم سنة، فإن قلتَ: لمَ أذن بترك الخطبتين لمن أراد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين في قضاء حاجتهم خاصة في عيد الأضحى؛ حيث يحتاج أكثرهم إلى الخروج مبكرًا للذبح، وقضاء ما بقي من نسكه إن كان حاجًا.
(٢٨) مسألة: إذا حضرت النساء صلاة العيد: فإنه يُستحب حضورهن للخطبة، وإذا علم الخطيب أن صوته لم يسمعنه: فإنه يُستحب أن يأتيهن، ويعظهن وهن =