لزوجها: أنتَ أخي من الرضاع (وأكذبها: فهي زوجته حكمًا) أي: ظاهرًا؛ لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح؛ لأنه حقه، وأما باطنًا: فإن كانت صادقة: فلا نكاح، وإلا: فهي زوجته أيضًا (١٣)(وإذا شك في الرضاع أو) شك في (كماله) أي: كونه خمس رضعات (أو شكَّت المرضعة) في ذلك (ولا بيِّنة: فلا تحريم)؛ لأن
= وهي قد كذَّبته، ولم توافقه بأنها أخته، ولم يُثبت ذلك ببيّنة: فإنها تستحق نصف المهر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إنكارها لقول زوجها، ومجيء الفرقة من جهته: عدم إسقاط حقها فتستحق نصف المهر، لعدم دخوله بها، رابعًا: إن كان إقراره هذا بعد الدخول: فإنها تستحق المهر كله: سواء صدَّقته، أو كذَّبته بأنه أخوها من الرضاع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الدخول: استقرار كل المهر مطلقًا، خامسًا: إن كان إقراره هذا بعد الدخول، ومكَّنته من نفسها طوعًا وهي عالمة بالتحريم: فلا تستحق أي شيء من المهر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تمكينها له من نفسها مع علمها بالتحريم: أن تكون زانية، والزانية لا لها.
(١٣) مسألة: إذا أقرَّت امرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع قائلة: "أنتَ أخي من الرضاع": ففي فسخ النكاح، والزوجية وعدمها التفصيل الآتي: أولًا: إن قالت ذلك فكذَّبها زوجها: فهي زوجته ظاهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون قولها لا يُقبل عليه في فسخ النكاح: استمرار الزوجية؛ لأنه من حق الزوج ولا يُسقطه إلا هو، ثانيًا: إن كانت صادقة في الباطن: بأن بان لها صدق ذلك بما لا يدع مجالًا للشك فيه: فلا نكاح بينهما، ولا يحل لها مساكنته، ولا تمكّنه من نفسها، وعليه أن تتخلَّص منه بأي وسيلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تأكُّدها من كونها أخته من الرضاع: تحريمًا عليه، فإن تساهلت في ذلك، ومكَّنته مع هذا التأكد منها: فهي زانية، ثالثًا: إن كانت كاذبة، أو شكَّت، أو لم يتبيَّن لها الأمر بجلاء: أنها أخته من الرضاع: فإنها تكون زوجته ظاهرًا وباطنًا؛ للتلازم، وهو واضح.