للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: في الحجب، وهو لغة المنع، واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ حيث أعطى الشارع الاثنين من الأخوة، أو الأخوات من الأم فأكثر الثلث، ويلزم من عبارة ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ التسوية بينهم في هذا الثلث دون تفضيل الذكر على الأنثى، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو أوصى لذكور وإناث بشيء أو أقرّ لهم به: فإنهم يكونون شركاء بالتساوي تعطى الأنثى كما يعطى الذكر، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم التفريق في العبارة في كل، ثانيهما: كما أنه لو اجتمعت جماعة لتأخذ الثلث فرضًا: فإنهم يكونون سواء فيه، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم التفريق في كل، فإن قلتَ: إنه يُفضَّل الذكر على الأنثى، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول حكي عن ابن عباس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ المبيِّن في قوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فلفظ: "الأخوة" هنا شامل للأخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، فالآية الثانية فصَّلت ما أجملته الآية الأولى قلتُ: عنه أجوبة: أولها: أن الله تعالى قال: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ فسوى هنا بين الذكر والأنثى بين الأخوة والأخوات لأم؛ في كون لكل واحد منهما السدس؛ لأن "أو" للتسوية، وهذا لا يقع بين الأخوة الأشقاء والشقيقات، أو الأخوة لأب، والأخوات لأب، ثانيها: قوله ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ أكَّد تلك التسوية كما قلنا، ثالثها: أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ لا صلة بأية الأخوة لأم؛ لأن المراد بالآية الثانية: الأخوة الأشقاء، والأخوة لأب، يؤيده: أنه جعل للواحدة النصف: وللاثنتين الثلثين، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: هل الآية الثانية مبينة للآية الأولى أم لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>