كان منه أو من غيره (١٢)(لا مسَّ شعر وسنَّ وظفر) منه، أو منها، ولا المس
بمفهوم الحال على أن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء؛ إذ لو كان ينقضه: لبطلت صلاته ﷺ، نظرًا لبطلان وضوئه، وهذه السنة قد خصَّصت عموم الآية السابقة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤه، فكذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة ينتقض وضوؤها، والجامع: أن كلًا منهما قد وُجد منه مس مُصاحبًا بشهوة مُسبِّب لخروج حدث في الغالب، فإن قلتَ: لِمَ كان المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النساء المحارم والرجال المحارم يكثرون في المنازل، فلو كان مس أحدهما للآخر ناقضًا للوضوء ولو بغير شهوة: للحق أكثر الخلق حرج ومشقة، فدفعًا لذلك: شرع عدم النقض بمس بغير شهوة.
(١٢) مسألة: إذا مس الشخص حلقة دُبُره وما حولها من الصفحتين أو الفخذين، أو مس حلقة دبر غيره وما حولها من ذكر أو أنثى: فإن وضوءه ينتقض بشرط: أن يكون هذا المس بشهوة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من مسَّ فرجه فليتوضأ" و "الفرج" يطلق على القُبُل والدُّبُر؛ نظرًا لانفراجهما، فأوجب الوضوء من مسِّه؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فلو لم يكن مس الفرج ناقضًا للوضوء: لما أوجب الوضوء منه، وهذا من اللوازم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة - كما سبق في مسألة (٥) - فكذلك مسُّ الدُّبر وما حوله ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، والجامع: وجود الشهوة التي تتسبب في خروج حدث غالبًا، وهذا هو المقصد الشرعي منه، وهذا القياس قد خصَّص السنة القولية السابقة، فإن قلتَ: إنَّ مس حلقة الدبر ينقض الوضوء ولو لم يكن هناك شهوة وهذا ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.