الآخر ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمَّة: صحَّ (٤٣).
له:"إن هذه الأربعة دراهم عن دينارين": صحة ذلك؛ لعدم وجود المانع منه شرعًا.
(٤٣) مسألة: إذا كان زيد يُطالب بكراً عشرة دنانير، فقضى بكر ذلك بدراهم شيئًا فشيئًا، ولم يحسب عليه كل درهم بحسابه من العشرة دنانير، فلما تمت مقابلة كل دينار من الدرهم: أخذ بكر من زيد الدراهم ثم مدَّها إلى زيد قائلاً: "هذه عمّا في ذمّتي من الدنانير، فيكون مصارفاً له بعين وذمّة: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن وجود عين وذمّة في هذا يلزم منه: صحة ذلك، فلا محذور فيه.
هذه آخر مسائل باب "الربا والصرف" ويليه باب "بيع الأصول والثمار".