للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله التصرُّف فيه قبل قبضه (٨٥) (ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع بـ (وزن) بالوزن (أو) بيع بـ (عَدِّ) بالعدِّ (أو) بيع بـ (ذرع بذلك) الذرع؛ لحديث عثمان يرفعه: "إذا بعتَ فكِلْ، وإذا ابتعتَ فاكتل" رواه الإمام، وشرطه: حضور مستحق، أو نائبه (٨٦)، .................................

أو معدودًا، أو مذروعًا، ثانيها: إذا اشترى شيئًا موصوفًا له مثلًا، ثالثها: إذا اشترى شيئًا قد رآه قبل العقد بمدة، رابعها: إذا اشترى شيئًا قد منعه البائع من قبضه، خامسها: إذا اشترى ثمرًا على شجرة قبل جَذِّه إلى أن يجذَّه المشتري، سادسها: إذا اشترى حبًّا في زرعه؛ للتلازم؛ حيث إن المبيع مُتعلِّق في هذه الأحوال بالتوفية والتسليم بناء على السلامة: فيلزم من تلفها: أن يضمنها بائع؛ لكون المشتري لم يقبضه قبضًا صحيحًا، وأدخله في حرزه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية لحق المشتري.

(٨٥) مسألة: إذا ثبت لزيد أنه قد ورث دارًا، أو أوصى له بكر بدار، أو غنمها - مثلًا -: فإن له أن يتصرَّف بها ببيع، أو هدية، أو إجارة أو نحو ذلك من التصرّفات ولو لم يقبض تلك الدار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم العقد عليها عقد معاوضة؛ لأنه ملكها بإرث، أو وصية، أو غنيمة -: أن ملكه لها ملك تام، فلا يحتمل الغرر، أو الفسخ.

(٨٦) مسألة: يحصل قبض ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع بنفس الكيل، وبنفس الوزن، وبنفس العد، وبنفس الذرع؛ بشرط: حضور مستحق المبيع، وهو المشتري والبائع، أو نائبه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا بعتَ فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل" حيث يلزم من ذلك حضور المشتري، والبائع، أو وكيلهما، ودلّ بمفهوم الموافقة على أن الوزن والعدّ والذرع مثل الكيل، لعدم الفارق. فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن إبعاده عن جنسه من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات: يُعتبر نقلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>