للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خرق فيه وإن صَغُر حتى موضع الخرز (١٣)، فإن انضم، ولم يبد منه

عدم رؤية الرِّجل بالعين، وإنما المقصود به: عدم وصول شيء من الماء الممسوح به إلى الرِّجل - كما سبق - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في تفسير "الستر" ما هو؟ " فعندنا: الساتر: ما يمنع وصول الماء، وعندهم: الساتر ما يمنع وصول الماء، ويمنع رؤية الرِّجل معًا.

(١٣) مسألة: لا يجوز المسح على خف مخروق ترى الرِّجل من خلال هذا الخرق، سواء كان هذا الخرق كبيرًا، أو صغيرًا وسواء كان هذا الخرق من موضع الخرز والخياطة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن الخف المخروق خرقًا كبيرًا لا يجوز المسح عليه اتفاقًا، فكذلك لا يجوز المسح على الخف المخروق خرقًا صغيرًا والجامع: أن كلًّا منهما لا يمنع الماء الممسوح به من الوصول إلى الرِّجل، واحتمال تضرر الرِّجل بهذا الماء؛ وفساد الخف، وظهور رائحة كريهة - وهذا هو المقصد من عدم الجواز هنا، فإن قلتَ: يُباح المسح على خف مخروق خرقًا صغيرًا وهو قول بعض الشافعية وتبعهم ابن تيمية وابن عثيمين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن الصحابة قد مسحوا على خفافهم، وكان يغلب عليها الخرق؛ نظرًا لفقرهم، ولم ينكر النبي ذلك، ولم يبين عدم جوازه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على جوازه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المسح على خف مخروق فيه دفع مشقة وتيسير على الناس فجاز لذلك، قلتُ: أما السنة التقريرية فلا يصح الاستدلال بها هنا؛ لأن الفقر لا يدل على خرق خف الفقير؛ فقد يلبس الفقير أحسن الخفاف، ويلبس الغني ما دون ذلك، ثم لا نسلِّم أنه يغلب على خفافهم الخرق؟ بل العكس هو الصحيح؛ حيث يغلب على الظن سلامتها عند الصحابة؛ قياسًا على سلامة ثيابهم في الصلوات، والحكم للغالب، وعلى فرض أنه يوجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>