للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضحية: (لم يجزِ بيعها ولا هبتها)؛ لتعلُّق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر (٢٥) (إلا أن يُبدلها بخير منها) فيجوز، وكذا: لو نقل الملك فيها، واشترى خيرًا منها: جاز نصًا، واختاره الأكثر؛ لأن المقصود: نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل، (٢٦) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (٢٧) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها،

سنام البعير الأيمن فيُخرج بعض الدم" ويُسمَّى بالإشعار أو التقليد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الصدقة أو الوقف، أو العتاق لا يتعيَّن إلا بالنية والقول فكذلك الأضحية والهدي لا يتعيَّنان إلا بذلك، والجامع أن كلًا منها فيه لفظ اقتضى الإيجاب على نفسه على قصد القربة فلا بد منهما، ولا تكفي نيته عند شرائها أنها أضحية، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل الإشعار، والتقليد في الهدي.

(٢٥) مسألة: إذا تعيَّنت بهيمة كشاة مثلًا بالقول والنية على أنها أضحية أو هدي: فيجب ذبحها لذلك، فلا يجوز بيعها، ولا هبتها ولا وفاء دينه منها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السيد لو نذر أن يُعتق عبده المعيَّن نذر برٍّ: فلا يجوز بيعه أو التصرف فيه، ولا سداد دينه من ثمنه فيما لو مات وعليه دين، بل لا بدَّ من عتقه، فكذلك الحال هنا في الشاة، والجامع: أن كلًا منهما قد خرج من مُلكه بمجرد تعيينه لله تعالى.

(٢٦) مسألة: يجوز إبدال شاة مُعيَّنة لله تعالى بشاة أفضل منها، ويجوز بيعها لقصد شراء أفضل منها؛ للقياس، بيانه: كما يجوز استبدال وقف بما هو خير منه، فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: حصول المقصود من كل منهما وهو نفع الفقراء، وهو المقصد الشرعي.

(٢٧) مسألة: يُباح أن يركب ما عيَّنه أُضحية أو هديًا -مثل الإبل- إن احتاج لذلك، ولم يلحق المركوب ضرر، فإن لم يحتج إلى ذلك، أو احتاج ولكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>