حجَّ به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق: حُجَّ عنه من حيث مات. (٤٠)
(٤٠) مسألة: إذا سافر شخص للحج أو العمرة فضاع ماله، أو مات قبل وصوله إلى مكة: فإنه يُقام عنه نائب من حيث بلغ إن كان المال يكفي، فإن لم يوجد ما يكفي أو لم يُوجد نائب: سقط عنه الحج؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" حيث يجب على هذا أن يفعل المقدور عليه، وما عجز عنه، أو مات دونه: فهو ساقط عنه، وهذا من تسهيل الشريعة.
هذه آخر مسائل باب "حقيقة الحج والعمرة وحكمهما وشروطهما والنيابة فيهما" ويليه باب