١٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو مَرْحُومٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْمِرَاءُ مِنَ النِّفَاقِ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِزَيْدٍ: مَا الْمِرَاءُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَغَارُ يَا عِرَاقِيُّ. هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمِرَاءُ بِالرَّاءِ. وَالَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَذَّاءُ بِالذَّالِ قَالَ: وَرُوِيَ الْمِذَالُ بِالذَّالِ وَاللَّامِ، وَالْمَحْفُوظُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ. وَيُقَالُ لَهُ: الْقُنْذُعُ وَالدَّيُّوثُ، وَهُمَا كَلِمَتَانِ سُرْيَانِيَّتَانِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمَذْي لِأَنَّهُمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. فَأَمَّا الْمِذَالُ بِاللَّامِ فَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَذَلَ الرَّجُلُ بُسْرَهُ يَمْذُلُ إِذَا قَلِقَ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالصَّحِيحُ الْمَذَّاءُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِرَاءُ بِالرَّاءِ إِنَّمَا هُوَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.