قال مالك: إنما يذبح الإمام في المصلى لئلا يذبح أحد قبله (١).
(وكان ابن عمر يفعله) لفظ البخاري: كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله: يعني منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢) انتهى. وعبيد الله هذا هو الراوي عن نافع.
قال ابن بطال: وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، ولم ير ذلك مالك لغير الإمام (٣).