للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال السبكي: أنا أقطع بأن من أوتر ثلاث عشرة جاز وصح وتره، ولكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

(زاد أحمد بن صالح) شيخ المصنف رحمه الله تعالى (ولم يكن يوثر) بالثاء المثلثة كما سيأتي، وفي بعضها بالمثناة (٢).

(بركعتين قبل الفجر. قلت) و (ما) معنى (يوثر؟ قالت): معنى ذلك (لم يكن يدع) ويترك ويعدم (ذلك) أصلًا، ومنه في (٣) الحديث "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر (٤) أهله" (٥) قيل عدم (٦) حميمه أو سلب حميمه (ولم يذكر أحمد) الراوي في روايته: كان يوتر (بست وثلاث) (٧) وذكر ما عدا ذلك.

[١٣٦٣] (حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن سهم أبو بشر المعروف بابن علية (عن منصور بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.


(١) "فتح الوهاب" ١/ ١٠٢.
(٢) في (ل، م): بالمثلثة.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): أوثر.
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠).
(٦) في (م): عد.
(٧) أخرجه أحمد ٦/ ١٤٩، والبيهقي في "الكبرى" ٣/ ٤٥٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٨٥.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٣٠٢: إسناده صحيح، وكذلك قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>