الفاتحة وما معها (ثم يقعد) للتشهد (ويدعو بما شاء الله أن يدعوه) به من أمور الدنيا والآخرة قبل السلام (١).
(ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة) فيه حجة لمذهب مالك (٢) أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهو قول ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة (٣) وغيرهم، ولما روى ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[صلى فسلم](٤) مرة واحدة (٥)، ولأن (٦) التسليمة الواحدة خرج بها من الصلاة، فلم يشرع غيرها كما لا يشرع ثالثة.
(شديدة) أي رفع صوته بالسلام رفعًا قويًّا حتى (يكاد يوقظ أهل البيت من شدة) رفع صوته (تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب) وما معها، وقد تقدم أنه كان (٧) يقرأ مع أم الكتاب إذا زلزلت.
(ويركع وهو قاعد) أي (٨): يركع عن قعود لا عن قيام كما تقدم ويسجد ثم يرفع رأسه فيجلس ثم يسجد [السجدة الثانية](٩)(ثم يقرأ)
(١) زاد في (م): الله تعالى. (٢) "الاستذكار" ٤/ ٢٨٩. (٣) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٣٩٦. (٤) في (م): يسلم. (٥) "سنن ابن ماجه" (٩٢٠). (٦) في (م): لا. (٧) من (م). (٨) من (س، ل، م). (٩) في (م): الثالثة.