ويساوونهم في نوم العين، ولا يبعد أن يتوضأ إذا غامر قلبه النوم واستولى عليه، وذلك في النادر كنومه في الوادي إلى أن طلعت الشمس ليسن (١) لأمته أن الصلاة لا (٢) يسقطها خروج الوقت (٣).
قال النووي: وحديث نومه في الوادي ولم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ لأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فيتعلق بالقلب، وأنه (٤) قيل أنه (٥) في وقت ينام قلبه، و [في وقت](٦) لا ينام، فصادف الوادي نومه، قال: والصواب الأول (٧).
[١٣٤٢](حدثنا حفص بن عمر)(٨) بن الحارث بن سخبرة (٩) الحوضي، شيخ البخاري، [أخرج له](١٠) في غير موضع عن همام وغيره.
(حدثنا همام) بن يحيى العوذي.
(١) في (ص، س، ل): ليبين. والمثبت من "التوضيح". (٢) من (ل، م). (٣) انظر: "التوضيح" ٩/ ١١٣. (٤) من (م)، و"شرح النووي". (٥) في (م): ينام. (٦) سقط من (م). (٧) "شرح النووي" ٦/ ٢١. (٨) في (م): عمرو. (٩) سقط من (س، ل، م). (١٠) سقط من (س، ل، م).