(ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين) بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
[١٣٤٠](حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري (قالا: حدثنا أبان) غير منصرف كما تقدم.
(عن يحيى) بن سعيد (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، سماه البخاري (عن عائشة: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) على ما يأتي تفصيله.
(كان يصلي ثماني)(١) بفتح الياء ويجوز حذفها مع الكثرة، ويجوز فتحها (٢) كما تقدم، والشاهد عليه (ركعات، ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم) بن إبراهيم [في روايته (بعد الوتر، ثم اتفقا: ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع) من قيام.
هكذا رواه مسلم في "صحيحه"(٣)] (٤)، وهذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد (٥) فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. قال أحمد: لا أمنعه، ولا أمنع من فعله، وأنكره مالك (٦).
وروى زرارة بن أبي أوفى، عن سعد (٧) بن هشام قال: قلت لعائشة:
(١) سقط من (م). (٢) في (م): حذفها. (٣) "صحيح مسلم" (٧٣٨) (١٢٦). (٤) سقط من (م). (٥) "المغني" ٢/ ٥٤٧. (٦) "شرح النووي" (٦/ ٢١). (٧) في (م): سعيد.