(وجاءت الطائفة الأخرى) التي لم تصل (فصلى بهم الركعة) الثانية (٧)(التي بقيت)(٨) من صلاته) وهي لهم أولى (ثم ثبت جالسًا) في تشهده ينتظرهم، واختلفوا في انتظاره الفرقة [أيتشهد أم لا؟ ](٩) فالصحيح أنه يقرأ ويتشهد؛ لأن السكوت مخالف (١٠) لهيئة الصلاة ومنهم من قطع بأنه لا (١١) يقرأ [ولا يتشهد](١٢)، قال الأصحاب: وإذا قلنا لا يقرأ
(١) في (م): يقال. (٢) في (ص): صفيتهم. (٣) في (ص): قاموا. وفي (م): أقيموا. (٤) في (م): بجاهه بضم الباء. (٥) في (ص): مقابلة ومواجهة. (٦) في (ص): ما بقي. (٧) زاد في (ل): نسخة الباقية. (٨) في (م): تقدمت. (٩) في (م): يتشهد الإمام. (١٠) في (ص، س): السكون يخالف. (١١) سقط من (م). (١٢) من (س، ل، م).