مظنته المعهودة (١)(قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى)[بضم الهمزة. يعني: أظن](٢)(ذلك كان في مطر)(٣) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (٤)، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (٥) وإلى الظهر والعصر (٦)، فإن مذهبه (٧) ومذهب أحمد بن حنبل (٨) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (٩)] (١٠).
وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون](١١) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (١٢).
(١) "شرح مسند الشافعي" ٢/ ١٣٥ - ١٣٦. (٢) سقط من (م). (٣) "الموطأ" (٣٣٠). (٤) في (م): إلى خبره. (٥) في (ص، س، ل): أنها. (٦) سقط من (م). (٧) "المدونة" ١/ ٢٠٣. (٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣١)، و"المغني" ٣/ ١٣٢. (٩) "الموطأ" (٣٣١). (١٠) سقط من (م). (١١) تكررت في (م). (١٢) "البحر المحيط" ٢/ ٤٨٧.