وأحمد بن حنبل (١)، وقال أبو حنيفة والثوري: ديته كدية المسلم (٢).
وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية (٣)، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤). وحجته أن ذلك أقل ما قيل كما تقدم قريبًا.
(قال أبو داود: ورواه أسامة بن زيد [الليثي] (٥) وعبد الرحمن بن الحارث) بن عبد اللَّه بن عياش المخزومي، قال ابن سعد: ثقة (٦). (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (مثله) أي: مثل ما تقدم.
* * *
(١) انظر: "المغني" ١٢/ ٥١. (٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٥٤. (٣) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ١٠/ ٩٥ - ٩٧. (٤) "الأم" ٧/ ٢٥٩. (٥) مستدركة من "السنن". (٦) "الطبقات الكبرى" القسم المتمم (ص ٢٦٩) (١٤٨).