قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهمًا، وقيمة كل شاة ستة دراهم لتساوي الأبدال كلها، وكل حلة ثوبان فتكون أربعمائة برد (و) قضى (على [أهل] (١) القمح شيئًا لم يحفظه محمد) بن إسحاق.
[٤٥٤٤](قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب) أبي بكر (الطالقاني) قال الأثرم: رأيته عند أحمد بن حنبل يذاكره الحديث (٢)، وقال النسائي: ثقة (٣). وقال أبو حاتم: صدوق (٤).
(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر، واسمه: يحيى بن واضح الأنصاري المروزي الحافظ، وهو صدوق.
قال (ثنا محمد بن إسحاق، قال: وذكر عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد اللَّه قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر مثل حديث موسى) بن إسماعيل (قال) فيه (وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه) فلما نسي قدره ذكر شيئًا إذ هي أعم الأشياء، قال المنذري: حديث منقطع، لم يذكر من حدثه عن عطاء فهي رواية مجهول (٥).
[٤٥٤٥](ثنا مسدد) قال (ثنا [عبد الوهاب])(٦) قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن زيد بن جبير) الطائي، ثقة (عن خشف) بكسر الخاء المعجمة
(١) من المطبوع. (٢) انظر: "بحر الدم" لابن عبد الهادي (٣٧٢)، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٧/ ١٤٦. (٣) انظر: "تهذيب الكمال" ١١/ ١٢٣. (٤) "الجرح والتعديل" ٤/ ٧٥. (٥) "معالم السنن" ٦/ ٣٤٨. (٦) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الواحد) كما في "سنن أبي داود".