[٤٥٣٣](ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] (١) ذكوان) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت (٢) لو وجدت مع امرأتي رجلًا) أجنبيًّا (أمهله؟ ) بفتح الهمزة (٣)، أي: أمهله؟ عندها (٤)(حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! ) أحرار (٥) بالِغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل (٦). وهو مذهب الشافعي أيضًا (٧).
* * *
(١) من المطبوع. (٢) ساقطة من (م). (٣) كذا قال الشارح، والمعروف المشهور أنه بضم الهمزة رباعي. (٤) ساقطة من (م). (٥) ساقطة من (م). (٦) انظر: "المغني" ١٢/ ٥٣٥. (٧) انظر: "البيان" ١٢/ ٧٧، "روضة الطالبين" ١٠/ ١٩٠.