[٤٤٦١](حدثنا علي بن حسين) بن مطر (الدرهمي) بكسر الدال البصري، وثقه النسائي (١).
(قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه إلا أنه قال) فيه (وإن كانت طاوعته فهي) ملك له (ومثلها) يغرمه (من ماله لسيدتها) فيه أمور تخالف الأصول منها: إيجاب المثل في الحيوان، واستجلاب الملك بالزنا، وإسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة بالمال، وهذِه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخا.