(على شيء نقيمه على الشريف) منا (والوضيع. فاجتمعنا على التحميم) وهو تسويد الوجه (والجلد، وتركنا الرجم) الذي فيه إزهاق النفس.
(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أول من أحيا أمرك) فيه فضيلة من أحيا حكمًا من أحكام اللَّه تعالى كان قد أميت وترك، أو سنة من سنن الشريعة قد اندرست (إذ أماتوه)[فيه التحذير من التسبب في تغيير حكم من أحكام الشريعة أو إبطاله والملازمة على تركه أو إهماله](١).
(فأمر به فرجم) استدل به الشافعي على أنَّ الكافر إذا وطئ في نكاح صحيح عندهم كان محصنًا؛ لأنه لم يرجمه إلا وهو محصن (٢)، وقال النخعي والحسن البصري: لا يكونان محصنين حتى يجامعها في الإسلام (٣). وهو قول مالك (٤) والكوفيين (٥)، قالوا: الإسلام من شروط الإحصان. قالوا: وإنما رجم اليهودي الزاني بحكم التوراة [حين سأل الأحبار عن ذلك، وربما كان ذلك بسبب تنفيذ (٦) الحكم عليهم بكتابهم التوراة] (٧) وكان أول دخوله المدينة، ثم نسخ بعد ذلك حكمه، وبقي حكمه بالرجم.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٢) "الأم" ٥/ ٧٠٩. (٣) انظر: "الأوسط" ٨/ ٤٦٥. (٤) "المدونة" ٢/ ٢٠٥، ٢٠٩، وانظر: "الذخيرة" ١٠/ ٢٢٦. (٥) انظر: "المبسوط" ٩/ ٣٩، وانظر أيضًا: "الأوسط" ٨/ ٤٦٤. (٦) كلمة غير واضحة في (ل). (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).