قَالَ (٥): فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٦).
[٤٠١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ،
(١) في (ع): "نظرائم"، وفي (م): "نظر"، والمثبت من المختصر. (٢) في النسخ: "تعتقد"، والمثبت من المختصر. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٥٦) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (٤) في (م): "اذهبوا". (٥) القائل هو: الشافعي. (٦) الأم للشافعي (٦/ ٣٤).